الرياض -البلاد
أيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكم المحكمة الإدارية، الذي يقضي بتغريم ست شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في المملكة، لاتفاقهم على رفع أسعار المشروبات الغازية 50 في المائة عام 2009م، وذلك لزيادة الربح، مخالفين الأنظمة واللوائح التي تحظر تلك الممارسات.
وصدقت محكمة الاستئناف في الرياض على العقوبة الصادرة من قبل لجنة الفصل في مخالفات حماية المنافسة بحق هذه الشركات بواقع خمسة ملايين ريال على كل شركة، أي بإجمالي غرامات 30 مليون ريال، وأكدت المحكمة أن الشركات خالفت أحكام المادة رقم (4/1) من نظام المنافسة، التي تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية.
وأكد مصدر مطلع، أن ست شركات متخصصة في إنتاج المشروبات الغازية اتفقت على رفع السعر من ريال إلى ريال ونصف الريال أواخر عام 2009م. وتم التقصي لمعرفة أسباب الزيادة بتحقيقات وتحريات دقيقة باشرتها لجان التحقيق في مجلس المنافسة واستمرت عدة سنوات اطلعت خلالها على عدد من الأوراق الثبوتية والمخاطبات.
