الرياض – واس
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل المادة العاشرة، والمادة الثانية والثلاثين، والرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 /6 /1424هـ. وتتلخص التعديلات المدخلة، بناءً على قرار المجلس المشار إليه، في تعديل نصاب جلسات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الدعاوى المقيدة أمامها بحيث تُعقد بحضور ثلاثة من أعضائها مع منح رئيس اللجنة صلاحية تقرير غير ذلك بحيث يمكن عقد جلسات اللجنة للنظر في الدعوى بأقل من ذلك أو أكثر. كما شملت التعديلات أيضاً تعديل آلية صدور قرارات اللجنة بحيث يصدر قرار اللجنة من خلال ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء.
تعديل 4 مواد في لائحة منازعات الأوراق المالية
