الرياض – البلاد
هددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أي عامل سعودي عن بُعْد بحرمانه من دعم صندوق (هدف) لمدة لا تقل عن 3 سنوات في المخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات عند المخالفة الثانية في حالة تعاونه مع منشأة في التسجيل بوظيفة وهمية.
وكشفت مصادر أن المقصود بـ”العمل عن بُعْد”، مقتصر على النساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت المصادر أنه بالنسبة إلى طبيعة العمل، يجب أن يكون قابلًا لتأديته عن بُعْد من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، وبالنسبة إلى العامل عليه حفظ الأدوات والأجهزة التي في عهدته والعناية بها، وإعادتها إلى صاحب العمل إذا طلب ذلك، وعدم استخدامها في غير حاجات العمل،
مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل توظيف عاملين بدوام جزئي، على أن يحسب الموظف بنصف عامل ويُسجل في (التأمينات الاجتماعية) في نظام العمل الجزئي، وأن العامل بدوام جزئي لا يُحتسَب في نسب التوطين لدى أكثر من كيانين في وقت واحد.
وتحسب وزارة العمل العاملين عن بُعْد ضمن نسب التوطين، على ألا تزيد نسبتهم داخل كل منشأة في النطاق البلاتيني عن 30% من إجمالي العاملين السعوديين، وفي النطاق الأخضر عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين.أما النطاقان الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين عن بُعْد في كل منهما عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين.
وجاء التنظيم الجديد لمواجهة الاحتيال في بعض منشآت القطاع الخاص على تفعيل سعودة الوظائف.
