الأولى

السجن 4 سنوات لمرتكبي الحوادث من المفرطين

جدة- البلاد

نشرت جريدة أم القرى أمس الجمعة لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور وتسرى أحكامه والجداول الملحقة به ولائحته على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها وعلى مرور المشاة والحيوانات.

وحددت المادة الثانية والستون عقوبة كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

كما أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أوبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وأكد النظام عدم استحصال رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك كما لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *