اقتصاد

الزكاة والدخل” توضح آلية تقديم إقرارات القيمة المضافة

جدة ــ البلاد

تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل ورش عمل للمنشآت التجارية في مقار الغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة، لشرح آليات تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة .

وستعقد الهيئة هذا الأسبوع ورشتي عمل في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن اليوم، وفي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الخميس المقبل، وذلك بهدف مساعدة المنشآت على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة، وشرح الخطوات الواجب اتباعها.

ودعت الهيئة ممثلي المنشآت التجارية الموجودة في تلك المدن إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرار، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لدفع ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها.

وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يجب على كل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل؛ فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر. وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *