الرياض – البلاد
بهدف تعزيز حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم للاستطلاع وإبداء آرائهم في مشروع قرار بهذ الخصوص. وأوضحت في بيان امس أن الاستطلاع التي ترغب من المهتمين والعموم إبداء آرائهم فيه يتضمن الأحكام الآتية: أولاً يستحق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقاً لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن،
ويتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الشركاء، ثانياً: يجب على الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا رغب في التنازل عن حصته – بعوض أو بدون عوض – لغير أحد الشركاء في الشركة، وأن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وشروط التنازل أو البيع، ويجب على المدير إبلاغ بقية الشركاء فوراً، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول،
وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة أو الحصص المعروضة للتنازل أو البيع بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان لصاحب الحصة الحق في التنازل عنها للغير.
أما الحكم الثالث التي دعت الوزارة المهتمين والعموم استطلاع وإبداء آرائهم يتمثل في أن لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إدخال شريك جديد بحصص جديدة في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين، ورابع الأحكام هو أن يلتزم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديروها أو مجلس مديريها – بحسب الأحوال – بالحصول على موافقة الشركاء قبل إصدار قرار ببيع أكثر من (50%) من أصول الشركة، سواء كان البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وإذا كان البيع من خلال عدة صفقات فتعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (50%) من الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الشركاء عليها،
وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وتمثل الحكم الخامس على أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة النص في عقد التأسيس على وسيلة لإنهاء الخلافات التي تقع بين الشركاء وتؤدي إلى تعطيل عمل الشركة.