جدة -حماد العبدلي
أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني امس إنه لا يحق لشركة التأمين أو صاحب العمل استثناء بعض الخدمات الطبية من وثيقة التأمين.
وأشار المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من شركة التأمين استثناء منفعة الحمل والولادة – على سبيل المثال – من وثيقة التأمين الخاصة بموظفيه،
مبيناً أن التأمين الصحي التعاوني يشمل منفعة الحمل والولادة بحد أقصى يبلغ 15 ألف ريال. وأكد المجلس أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 65 عاماً، موضحاً أن النظام لم يحدد عمراً معيناً للتأمين.