جدة – وليد الفهمي
ألزمت مؤسسة النقد كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين.
وشددت المؤسسة بالاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 /5/ 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22 /2 /1386هـ، ونظم مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/51) وتاريخ 13 /8/ 1433هـ، وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13 /8/ 1433هـ.
وشدد ت المؤسسة على تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك او شركات التمويل وطالبت المؤسسة في تعميمها بالحالات التي امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك او شركات التمويل.
من جانب اخر أوضح طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، للبلاد ان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أكدت على البنوك والمصارف وشركات التمويل في تعميم صادر عنها، على ضرورة التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا للتعاقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه ، واضاف كما أكدت المؤسسة بخصوص ذات الموضوع على ضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسم البنك/المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك .
من جانبه أوضح الشيخ خلوفه الأحمري لـ(لبلاد) أن الرهن العقاري نوع من انواع الرهن في اخذ احكام الرهن ، وله تنظيمات خاصه معمول بها في الفقه الإسلامي والشريعة السمحاء جاءت بتحقيق المصالح للعباد جميعا وحفظ حقوقهم خصوصا مما يستجد من تعاملات حديثه ومنها الرهن العقاري.
وأضاف لا يجوز للبنوك التصرف فيه إلا بطرق التنفيذ المعتبرة فإذا لم يجد القاضي للمقترض مالا يوفي به نفذ عليه من هذا المال . واستشهد في حديثه بقول الرسول على الصلاة والسلام “لا يغلق الرهن على صاحبه” .
واختتم الشيخ حديثه بأنه في حالة انتهاء المهلة ولم يسدد للبنوك ونحوه يحق للقاضي الحكم عليه ، فالتصرف في هذه المسألة منوطاً بالقضاء وليس للبنوك حفظا للحقوق.