يجوز جر الإزار والثوب بدون خيلاء
أسامة بن حمزة بن عجلان الحازمي
الحَكم الدين والحُكم في الدين للشرع الحنيف والتفسير الصحيح للنصوص الشرعية سواء من القرآن الكريم قول الله عز في علاه أو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة.
وكم حدثنا المحدثون وأفتى المفتون وحرموا جر الإزار وجعلوا كل جار له صاحبه في النار واعتمادهم على حديث من جر إزاره خيلاء فهو في النار . وقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: \”من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة \” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: \” إنك لست ممن يفعله خيلاء \” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) وروى مسلم بعضه .
ويتضح جليا من الحديث أن من لا ينظر الله إليه يوم القيامة من جر ثوبه خيلاء وليس كل جار لثوبه وإزاره في النار وكذلك ورد في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى آتى المسجد وئاب الناس فصلى ركعتين فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا . ( رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء )
وما أوردها البخاري رحمه الله في باب من جر إزاره من غير خيلاء إلا انه يرى جواز الجر بدون خيلاء .
وفي وقتنا الحاضر مع وفرة الأقمشة وتوفرها وتعدد أنواعها جر الثياب والإزار لم يعد خيلاء البتة لآن الماضي كانت تندر فيه السلع ككل ومنها الأقمشة . والعجب في وقتنا الحاضر أصبح في كثير من الأشياء والخيلاء كذلك أصبحت مع كثير من الأشياء وهذا ما يحرم فعلا والمقصود من الحديث منع العجب والخيلاء وليس جر الإزار والثوب في حد ذاته .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرا من أحد سواه..
ص ، ب 11750 جدة 21463 فاكس 6286871
التصنيف: