التأمين … وحماية المستفيد

• أسامة يماني

التأمين ضرورة من ضروريات الحياة العصرية ، فقد نشأ بسبب إحجام كثير من اصحاب الأموال عن التجارة بسبب المخاطر والحوادث ، ولم يعد التأمين مقتصراً على ضروب التجارة بل شمل كل نواحي الحياة العصرية من النقل للصحة والتعليم ، والتأمين على الأموال والمنازل والأخطاء المهنية ، وأصبح التأمين صناعة متكاملة الأركان فهناك التأمين التعاوني والتأمين الحكومي والصناديق التأمينية بكافة اشكالها وأنواعها وهناك الشركات العملاقة التي تقوم بإعادة التأمين للتخفيف من المخاطر التي قد تتعرض له هذه الصناعة وخاصة عند الكوارث والحروب والنكبات.
ونظرًا لتضخم هذه الصناعة وتغولها أوشك المستفيد ان يصبح الضحية بدلا من المستفيد. لذا تدخلت الحكومات في الغرب بوضع القوانين والنظم لحماية المستفيد لانه الطرف الضعيف ، وفي السعودية بدء نشاط التأمين في أوائل السبعينيات من خلال فروع ووكالات لشركات اجنبية الى أن تأسست شركة البحر الأحمر والتأمين السعودي ، وفي عام 1977م صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 51 باعتبار التأمين التعاوني مقبول فبذلك تأسست الشركة الوطنية للتأمين ، وفي عام 2005 صدر المرسوم الملكي رقم م/32 بخصوص نظام مراقبة شركات التامين التعاوني .
غير أن شركات التأمين باعتبارها الطرف الاقوى مازالت تفرض شروطها وترفع أسعار بوليصات التأمين كما هو الحال في التأمين الإلزامي على المركبات وذلك في ظل ضعف الرقابة ، بالإضافة الى لجوء شركات التامين للتهرب من التعويضات لضعف الأسس التشريعية ، وضعف الحماية لحاملي بوليصات التأمين وعدم فعاليات الأجهزة المعنية بالتأمين ، امام هذه المكينة الغاشمة التي همها الربح ثم الربح على حساب المواطن العاجز عن أي عمل مؤثّر لغياب التشريعات الرادعة والحماية القانونية والرقابة الفعالة.
إن الزيادات التي تفرضها شركات التأمين غير مبررة ، وتتطلب تدخل الجهات المختصة لمنع الزيادات في أسعار بوليصة التأمين وفي حق المستفيد بإعادة باقي المدة في حالة بيع المركبة للمستفيد فوراً ، فالمواطن أولى بالحماية وإعادة الفروقات الهائلة التي تتحصل عليها الشركات وتفعيل التأمين التعاوني بإعادة الفائض للمؤمن .

 

osamayamani@

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *