هَبْ أنكَ خبير كيماوي وطلبوا منكَ فصلَ لبنٍ عن خمرٍ إختلطا في إناء. الأولُ حلالٌ سائغٌ للشاربين، والثاني حرامُ التناوُلِ على كلِ صفةٍ حملاً وبيعاً وشراءً وإزْدِراداً، فماذا تفعل.؟.
أتَحكمُ عليه بالحُرمةِ الكُليّةِ.؟.أم بالحِلّيّةِ.؟.أم بالتورّعِ عن الشبهاتِ “فمن إتقى الشبهات فقد إستَبْرأَ لدينِه وعِرضِه”.؟.
إجابات ذلك كانت مطلباً وطنياً شعبياً، قبل أن تكون قراراً تنفيذياً بنكياً، من هيئة (البنك الأهلي) الشرعية حول مشروعية إكتتابِ الناس في أسهمه بعد أن تراوحت الفتاوى بين تحريمِ (لجنة الإفتاء) معاملاتِه الربوية وتحبيذِ البعضِ لإكتتابِه.
قطعت الهيئةُ قولَ كلِ خطيبِ. فسوّغَتْ مشروعية أسهمِه بتوضيحاتِ أن ثلثيْ أصوله إسلامية..إلخ. أي أنها إقتدرت على فصل اللبنِ عن الخمر وإرتضتْ إجتهاداً عكس قاعدة “ما أسكر كثيره فقَليلُه حرام”.
العامّةُ يَستسهِلون إتباعِ إجتهادِ العلماءِ ليحملوا أوزارهُم إنْ كانوا خاطئين.
وأولو الألباب سيكون لسانُ حالهِم : اللهم إجعل لنا في (ضيق) الحلال مرتعا عن (سعة) الحرام.

محمد معروف الشيباني
Twitter:@mmshibani

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *