محليات

محاكمة مواطن هاجم المملكة وأعلن الولاء لدولة معادية

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى للنظر في قضية متهم سعودي الجنسية يعمل مجال الأعمال الحرة وذلك عقب اتهامه بالولاء لدولة أجنبية معادية ، ووصفه للسعودية بأوصاف مسيئة والانتماء ودعم تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكانت المحكمة قد وجهت للمدعي عليه التهم التالية:

أولاً : الولاء لدولة أجنبية معادية ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ونابية وأنها بلد الإرهاب ، وهي من تقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسوريا والحجاج في منى ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435هـ.

ثانياً : انتماؤه وتأييده لحزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية وإظهار حبه لزعيمه ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435هـ.

ثالثاً : تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ، المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام ذاته ، من خلال ما يلي :

1- دعمه حزب الله المصنف منظمة إرهابية بمبلغ مالي قدره (200.000) مائتا ألف ريـال .

2- دعمه جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بمبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريـال.

3- تسليمه لمكتب بيت الهالك/ الخميني مبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريـال بناء على طلب من أحد الأشخاص.

رابعاً : الاشتراك في جمع الأموال وتوزيعها داخل البلاد وارسال أكثرها إلى الخارج لجهات تظهر العداء للبلاد ، مخالفاً بذلك الأوامر السامية الكريمة الصادرة في هذا الشأن رقم أ/1 وتاريخ 6/1/1425هـ ورقم م/ط/ب/21442 وتاريخ 28/4/1425هـ.

خامساً : إنشاء وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال الآتي:

1- إرسال رسالة لعمدة تاروت عبر برنامج التواصل الاجتماعي (وات ساب) فيها تهديد ووعيد.

2- تخزينه في جهاز هاتفه الجوال مجموعة صور ومقاطع لزعيم حزب الله الضال/حسن نصر الله ، وصورة أحد الهالكين في مواجهة أمنية .

سادساً : تهديده عمدة تاروت عبر إرسال رسالة له فيها تهديد لثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات حكومة البلاد حفظها الله.

سابعاً : المشاركة في المسيرات والمظاهرات المحظورة حتى عام 2012م للمطالبة بالإفراج عن السجناء في قضايا أمنية والمطالبة بما يدعون أنها حقوق لهم وترديد عبارات ضد الدولة.

ثامناً : مقابلته لأحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب وعدم الإبلاغ عنه.

وبدوره؛ طلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي :

1- الحكم بإدانته بما أسند إليه .

2- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .

3- الحكم عليه بالحد الأعلى (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار له.

4- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.

5- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه .

6- الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *