اقتصاد

إقرار ضريبي حال تجاوز الإيرادات 40 مليوناً

تبوك – سعد الشهراني

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، من التأخر في تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر يناير، مؤكدة أن المنشآت التي تتخلف عن الموعد المحدد بنهاية شهر فبراير الجاري، ستتعرض للغرامة المنصوص عليها بالنظام.

وأكّدت أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدَّد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *