محليات

«العمل » تطبق حماية الأجور إلزاميًا على المنشآت التي تزيد عمالتها على 30 عاملًا

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدًا (الخميس) الموافق الأول من فبراير 2018، في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة من برنامج “حماية الأجور”، والتي تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 39 و30 عاملًا، وتُقدَّر المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14 ألف منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 477.402 من العمال.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أباالخيل، أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإنّ المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *