جدة – البلاد
كشف مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بالضريبة الانتقائية، عن مضاعفة العقوبة بنحو 200 في المائة، في حال تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدرور قرار العقوبة السابقة، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، شريطة ألا يخل إيقاع العقوبة بأية عقوبة أخرى.
وبحسب التصنيف الذي دخل حيز التنفيذ فإنه في حال كانت المخالفات مرتبطة ببعض، على نحو لا يحتمل التجزئة يكتفى بالعقوبة الأشد، وفي حال عدم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة وفق النظام يعاقب بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير أو جزء منه وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25 في المائة من قيمة الضريبة.
كما تحتسب قيمة الغرامة بـ 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 30 يوما من التاريخ المحدد، و10 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 30 يوما، ولم يتجاوز 60 يوما، و15 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 60 يوما ولم يتجاوز 90 يوما، وغرامة 20 في المائة من قيمة الضريبة في حال تجاوز التأخير 90 يوما ولا يتجاوز 120 يوما، وتصل الغرامة إلى 25 في المائة من قيمة الضريبة في حال تجاوز التأخير 120 يوما من التاريخ المحدد.