[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]زاوية يكتبها يومياً : د. أحمد عبد القادر المعبي[/COLOR][/ALIGN]
* رجل متزوج من أربع زوجات طلق إحداهن فهل يحق له الزواج من أخرى قبل انتهاء عدة مطلقته ولماذا؟
فتحي المعبي – جدة
– إذا كان الرجل متزوجاً أربعاً من النساء فلا يحل له أن يتزوج خامسة حتى يفترق عن إحداهن وتنتهي عدتها ، فلا يجمع بين خمس أو أكثر في النكاح لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع والجمع في العدة كالجمع في النكاح لأنه أثناء العدة يكون النكاح قائماً بينهما حكماً وعلى ذلك إذا تزوج خامسة وبعض الأربع أو كلهن في العدة فقد جمع في عصمته حكماً خامسة وذلك لا يجوز سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة كبرى خلافاً للشافعي الذي أجاز التزوج من الخامسة إذا كانت العدة من طلاق بائن بينونة كبرى لأنه يعتبر النكاح بُتَّ وانتهى بالطلاق البائن ولو كانت لا تزال في العدة.
وبالله التوفيق..