المؤسسات المالية الإسلامية و التحكيم
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أسامة القبانى[/COLOR][/ALIGN]
فى وقتنا الحاضر أصبحت العلاقات التجارية الدولية اكثر تشعبا , كما و أنه نتيجة للنمو المتسارع فى بلادنا العربية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية، أو فتح نوافذ مصرفية إسلامية، أصبحت الحاجة ملحة لتقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والقانوني، خاصة أن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصاديات كانت موجهة في الأساس للبنوك التقليدية، الأمر الذي ساهم في نشوء بعض النزاعات والخلافات القانونية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية، ومرد ذلك هو عدم الإدراك الكافي في فهم طبيعة عمل البنوك الإسلامية والتي تستند في تعاملاتها إلى الشريعة الإسلامية، وكذلك الخلافات الطبيعية التي تطرأ حول تفسير بند من بنود العقد. وساهم تأخر بعض القضايا في المحاكم إلى تأخير مصالح بعض البنوك الإسلامية، ما دعا إلى ضرورة البحث عن جهة تحكيمية محايدة ومتخصصة في التحكيم تتولى فض النزاعات التجارية و خاصة لمتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
وبالرغم من كثرة عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية وقوة وزنها المالي إلا أنها تندرج في الغالب تحت أنظمة وضعت أساسا لتنظيم أعمال البنوك التقليدية ولم يترجم تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية الكيف إلى صيغ وآليات تعكس خصوصية المنهج المتبع في التعامل. ونتيجة لهذا الاختلاف الفكري بين صناعة الصيرفة الإسلامية والتقليدية، وجدنا أن هناك حاجة لأن يكون للصناعة المالية الإسلامية بنية تحتية، ومؤسسات تنظم الصناعة بحيث يصبح لها كيان مستقل مع خضوعها للرقابة المالية كسائر المؤسسات المالية الأخرى.
التصرف المالي السليم يقتضي أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية أحرص من غيرها من المؤسسات المالية لاختيار صيغة التحكيم لفض النزاعات لأن ضرر المماطلة والتأخير في سداد الدين عليها أكبر من المؤسسات التقليدية
فالمؤسسات المالية الإسلامية تمنعها نظمها الأساسية وهيئاتها الشرعية من تقاضي غرامات تأخير تعويضا للضرر الذي يسببه التأخير في السداد، و بالتالى تحتاج إلى سرعة صدور صدور حكم لتحصيل ديونها ومن ثم إعادة استثمارها في أنسب الظروف، كما تحتاج هذه المؤسسات إلى حكم مطابق لأحكام الشريعة. أما المؤسسات المالية التقليدية التي تتقاضى غرامات تأخير فسرعة البت في القضايا ليست لها نفس الدرجة من الأهمية، لأن غرامات التأخير التي تحكم بها المحاكم وتقبضها المؤسسات التقليدية تشكل تعويضا لهذه المؤسسات ولو جزئيا.
كما أن وجود نزاعات عالقة أمام المحاكم لفترة طويلة دون البت فيها يؤثر سلبا على برنامج المؤسسات المالية الإسلامية في استقطاب موارد إضافية عن طريق الصكوك وغيرها من الصيغ الشرعية. ولهذا فإن فض النزاع في فترة وجيزة ومن قبل مختصين في مجال فقه المعاملات المالية يؤدي إلى غلق ملف النزاع بصفة نهائية لتنشغل المؤسسة المالية الإسلامية بمجالات أخرى .
التحكيم كالقضاء يقطع الخصومة، بصدور حكم ملزم وواجب التنفيذ، إذ لا يختلف حكم المحكمين عن حكم القضاء من ناحية حجيته وآثاره فله نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع النزاع الذي بت فيه. كما أن حكم المحكمين كحكم القاضي يكفل سائر الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع، وسلامة الإجراءات الأساسية، وقواعد النظام العام. لكن يختلف التحكيم عن القضاء في عدة مجالات نذكر منها: أن القضاة تعينهم الدولة، أما المحكمين فيتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع أنفسهم بحرية، وأن الإجراءات أمام المحاكم تحكمها القوانين والنظم، أما في التحكيم فلأطراف النزاع حرية اختيار مكان التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق، وحتى تحديد المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم. واختيار أطراف النزاع للقانون الواجب التطبيق من شأنه أن يسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية التي تختار أحكام الشريعة الإسلامية كقانون واجب التطبيق.كما يخضع الحكم الصادر عن القضاء النظامي إلى تعدد درجات التقاضي من استئناف وتمييز وغيرها، أما حكم المحكمين فهو نهائي ولا يقبل الطعن إلا بطريقة طعن استثنائية واحدة هي الإبطال، ويهدف هذا الإجراء الأخير إلى التأكد من سير إجراءات التحكيم وشكل صدور الحكم ومدى مراعاة القواعد الأساسية لصدور الأحكام، وذلك دون النظر في المضمون.ولا يستغني التحكيم استغناء تاما عن القضاء لأن الأمر قد يحتاج إلى تدخل القضاء خاصة عند التنفيذ بعد صدور حكم المحكمين. مع الإشارة بأن نوعية تدخل القضاء في التحكيم تختلف بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي أو المحلي. فيكون التدخل أكثر وقعا على التحكيم المحلي منه على التحكيم الدولي، وهذا النوع الأخير من التحكيم هو الذي تهدف اليه النقابة إلى تحقيقه.
يتسم التحكيم بالسرعة في حسم النزاع وذلك لعدة أسباب منها تفرغ المحكمين من ناحية، وعدم تقيدهم بالإجراءات الشكلية إلا الأساسية منها. كما أن طرق الطعن في الأحكام من استئناف وتمييز محدودة في مجال التحكيم عموما وتكاد تكون مستبعدة في التحكيم الدولي، إضافة إلى وجود محكمين ضالعين في مجال النزاع المعروض عليهم ومعرفتهم بالقوانين والأعراف التجارية الدولية، والسرية المطلقة في فض النزاع لأن جلسات المحكمين غير علنية. وقد أثبتت التجربة بأن أحكام المحكمين الصادرة عن التحكيم الدولية تنفذ دون لجوء الأطراف إلى المحاكم النظامية للمصادقة على قرار التحكيم.
التصنيف: