أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة العوامية وترديده لعبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية.
وتمت ادانة المواطن بنقله لعدد من المطلوبين بسيارته ومسح الطريق لهم وإخبارهم عن وجود الدوريات الأمنية
وإبلاغه لأحد المطلوبين أمنياً بوجود سيارة تابعة للدوريات الأمنية من أجل الاعتداء عليها وعلى من فيها.
وتستره على ذلك كله , وحيازته لمسدس بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن
وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بمشاركته لعدد من المطلوبين أمنياً عبر الشبكة المعلوماتية بمشاركات
تهدف للإخلال بالأمن, ومحاولته الهرب من رجال الأمن عند القبض عليه.
ونقضه بهذه الأفعال للتعهد المأخوذ عليه سابقاً عند إطلاق سراحه من سجنه الأول
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة خمس
سنوات استناداً للأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.
ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام
مكافحة جرائم المعلوماتية , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .