دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو قبل نهاية شهر يونيو الحالي.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك قبل نهاية الشهر الذي يلي الفترة الضريبية المحددة,بينما يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي وأقل، تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدم تزويد المنشأت بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة سيعرضها إلى غرامات قد تصل إلى 50 ألف ريال، كما سيتم فرض الغرامات على المنشآت المتأخرة في تقديم الإقرارات وفق نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل غرامة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامة التخلف عن دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة.