أرشيف صحيفة البلاد

12 مخالفة مرورية توجب توقيف السيدات

جدة – وليد الفهمي

أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أنه اعتباراً من العاشر من شهر شوال الحالي الموافق يوم غدا الأحد إلى حجز قائدة المركبة المخالفة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لها ، وذلك بعد قرر مجلس الوزراء بالموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية – الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ وتعديلاته في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن للمخالفات الواردة في نظام المرور،

فيما سوف تتولى إدارة «المرور» حالياً مهمات التحقيق ، من خلال جمع كل المعلومات عن الحادث، والتحقق من صحتها وتحديد المسؤولية، إضافة إلى الوقوف على الأسباب والعوامل والظروف التي أدت إلى وقوعه، بهدف تحديد المسؤولية الجنائية، بحيث تحدد عقوبة على كل من يتسبب في قتل نفس أو إصابته بالحبس والغرامة، والمسؤولية المدنية التي تجعل للمتضرر من الحادثة المطالبة في حقه من المتسبب.

وكانت النيابة العامة قد ألمحت بدورها الى أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقاً للفقرة 17 من القرار الوزاري 2000.

وتنص المادة الرابعة والسبعون من نظام المرور، على أنه على الإدارة المختصّة في حال تكرار المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصّة -خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً.