أرشيف صحيفة البلاد

10ملايين ريال عقوبة مخالفي نظامي الغذاء والأعلاف

الرياض ــ البلاد

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق جدولي تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظامي الغذاء والأعلاف ولائحتهما التنفيذية، اللذين وافق مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء عليهما مؤخراً.

وقالت الهيئة، في بيان امس “الأربعاء” إن النظامين يتضمنان عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى السجن وغرامات مالية بقيمة 10 ملايين ريال في حال التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

وتابعت: تضمن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، تفصيلاً شاملاً لأنواع المخالفات وغراماتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحلات بيع المواد الغذائية وتجهيزها. وورد في معظم المخالفات مضاعفة العقوبة حال تكرارها، مع التشديد على حق الهيئة في اتخاذ تدابير احترازية، ومنها السحب واسترجاع الغذاء على نفقة المخالف، والاستدعاء، والإتلاف، ومنع تداول الغذاء أو عدم الإذن بالفسح.

وقالت إنه في حال التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة تكون العقوبة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً.

ومن بين المخالفات التي يشملها جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، مزاولة النشاط بعد المنع أو الإغلاق من قبل الجهات الرقابية المعنية دون إذنها وغرامتها 50 ألف ريال.

وقيام المنشأة بتداول او الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً أو يكون صادر بحقها منع تداول وغرامتها 500 ألف ريال. واستخدام المنشأة عبوات غذائية سبق للهيئة أن حظرت استخدامها وغرامتها 100 ألف ريال، والتصرف في الغذاء الذي أمرت الجهة الرقابية المعنية باسترجاعه أو سحبه أو إتلافه وغرامتها 50 ألف ريال.

أما جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية فيعرض قائمة شاملة بالمخالفات والعقوبات، ومنها احتواء الأعلاف على أي مادة سامة أو مادة تسبب ضرراً على صحة الحيوان أو الصحة العامة وغرامتها 200 ألف ريال.