أرشيف صحيفة البلاد

هيئة الطيران المدني تلتزم بمنع الطيران القطري من الهبوط في المملكة أو عبور في أجواءها

أكّدت الهيئة العامة للطيران المدني، التزامها  بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجواءها السيادية.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء  إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من والى دولة قطر.

وأوضحت أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة من وإلى دولة قطر، فإنه يتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية بالهيئة، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، والشحنة التي تحملها الطائرة.

وقطعت الهيئة بالتزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة وفي ذات الوقت تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.

وأكّدت التزامها بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن  مجلس الأمن يشير في ذات القرار إذ يعرب ايضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 كانون ديسمبر الأول 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.

وبينت الهيئة أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الاجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها.