عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى للنظر في قضية متهم سعودي الجنسية يعمل مجال الأعمال الحرة وذلك عقب اتهامه بالولاء لدولة أجنبية معادية ، ووصفه للسعودية بأوصاف مسيئة والانتماء ودعم تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي.
وكانت المحكمة قد وجهت للمدعي عليه التهم التالية:
أولاً : الولاء لدولة أجنبية معادية ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ونابية وأنها بلد الإرهاب ، وهي من تقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسوريا والحجاج في منى ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435هـ.
ثانياً : انتماؤه وتأييده لحزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية وإظهار حبه لزعيمه ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435هـ.
ثالثاً : تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ، المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام ذاته ، من خلال ما يلي :
1- دعمه حزب الله المصنف منظمة إرهابية بمبلغ مالي قدره (200.000) مائتا ألف ريـال .
2- دعمه جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بمبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريـال.
3- تسليمه لمكتب بيت الهالك/ الخميني مبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريـال بناء على طلب من أحد الأشخاص.
رابعاً : الاشتراك في جمع الأموال وتوزيعها داخل البلاد وارسال أكثرها إلى الخارج لجهات تظهر العداء للبلاد ، مخالفاً بذلك الأوامر السامية الكريمة الصادرة في هذا الشأن رقم أ/1 وتاريخ 6/1/1425هـ ورقم م/ط/ب/21442 وتاريخ 28/4/1425هـ.
خامساً : إنشاء وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال الآتي:
1- إرسال رسالة لعمدة تاروت عبر برنامج التواصل الاجتماعي (وات ساب) فيها تهديد ووعيد.
2- تخزينه في جهاز هاتفه الجوال مجموعة صور ومقاطع لزعيم حزب الله الضال/حسن نصر الله ، وصورة أحد الهالكين في مواجهة أمنية .
سادساً : تهديده عمدة تاروت عبر إرسال رسالة له فيها تهديد لثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات حكومة البلاد حفظها الله.
سابعاً : المشاركة في المسيرات والمظاهرات المحظورة حتى عام 2012م للمطالبة بالإفراج عن السجناء في قضايا أمنية والمطالبة بما يدعون أنها حقوق لهم وترديد عبارات ضد الدولة.
ثامناً : مقابلته لأحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب وعدم الإبلاغ عنه.
وبدوره؛ طلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي :
1- الحكم بإدانته بما أسند إليه .
2- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .
3- الحكم عليه بالحد الأعلى (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار له.
4- الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه .
6- الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ .