جدة – فاطمة آل عمرو، مهند قحطان
طالب الأمين العام للمفوضية الدولية لتحكيم في الشرق الأوسط رئيس هيئة الدولية لحقوق الإنسان التابع للمجلس الدولي للعالم الإسلامي بدر بن فرحان الروقي أن يُنتدب قاضٍ لتمثيل المملكة في الخارج، وذلك لسماع ومخاطبة المحاكم المختصة في مدينة الزوج، لحل قضايا إثبات النسب و النفقة ، فيما أكد محامي آخر لـ(البلاد) أن الطفلة هيفاء ومن هم في مثل وضعها عليهم التقدم للقضاء السعودي بتوكيل محامي منتدب من السفارة او من خارجها لكي يتم التقدم أمام القضاء الشرعي السعودي واثبات أولا انتساب الطفلة لوالدها.
بداية قال المستشار القانوني والمحكم الدولي والأمين العام للمفوضية الدولية لتحكيم في الشرق الأوسط رئيس هيئة الدولية لحقوق الإنسان التابع للمجلس الدولي للعالم الإسلامي بدر بن فرحان الروقي بخصوص عدم وجود قانون يلزم الأب بتحسين أوضاع أبنائه في الخارج، يحتاج إلى تدقيق حيث أن القانون الإسلامي المعمول به في السعودية يكفل ذلك عند تقديم دعوى ضد الأب بالنفقة أو إثبات الزواج، ويعود تقدير ذلك لقاضي الموضوع،
وأتوقع أن حديث السفير السعودي يقصد عدم وجود إجراء قضائي في السفارة وهذا طبيعي يحدده الاتفاقيات الدولية و الثنائية، وقالّ الروقي بالأماكن حل هذه المشكلة بعمل سابقة جديدة وفريدة من نوعها حول العالم ب ( انتداب قاضي موضوع في ممثليات المملكة في الخارج ) لسماع ومخاطبة المحاكم المختصة في مدينة الزوج لحل قضايا اثبات النسب و النفقة وحتى الطلاق والخلع ) ضمن اطار نظام محكمة الأحوال الشخصية، لأن السفارات لدول تعتبر قطعة من الدولة في أرضها حسب القانون الدولي، ولكن هذا الإجراء إن طبق سوف يحل المشكلة ويسهل الاجراء ضمن قوانين المملكة ،
وأكد الروقي أنه لا يمكن التسليم بصحة الادعاء خصوصا في قضايا النسب لكثرت الكذب فيها لمصالح مادية أو محاولة لكسب الجنسية السعودية، وأيضا وفي الغالب يحدث غموض في تفاصيل الزواج او وفات الزوج أو اختفائه أو حتى استخدام السحر للحصول على زواج غيّر شرعي وأضاف الروقي أن اختلاف القانون في الدول يعقد المشكلة حيث ان هناك دول تنسب الطفل لامه وهذا ما يعارضه القانون الاسلامي في قضية النسب.
الأب خالف أنظمة الدولة
وأكد المحامي سليمان خالد حلواني أن هذه الحالات موجودة ولكن لا ترقى لأن تكون ظاهرة تُعمم لتتحول الى فكرة مأخوذة عن المواطن السعودي، الذي لديه من الوعي والثقافة والوازع الديني قبل كل شيء الامر الذي يمنعه من ان يكون غير مسؤول او غير مبالي بما اقترفت يداه فهو انسان كفء ومتحمل للمسؤولية، وقال لكل قاعدة شواذها ولا يجب علينا أن نضخم الأمر حتى نكون صورة سلبية عن المواطن وأنه متبع لأهوائه مخالف لأنظمة بلاده فهذا غير صحيح.
ويرى حلواني أن الطفلة هيفاء ومن هم في مثل وضعها فقضائنا الشرعي ولله الحمد قد كفل الحقوق الشرعية لهذا الطفل من حق الانتساب وحق النفقة وحق الميراث ان وجد ولكن اكتساب الطفل لهذه الحقوق لا يعني البتة اكتسابه لحق المواطنة والتجنس والزام الدولة بإعطائه الجنسية السعودية فهذا الأمر هو حق سيادي للدولة ولكل دول حق سيادتها ومشروعيتها وقوانينها الداخلية الخاصة بها لا يحق لأي جهة او طرف التدخل فيها.
وأضاف يجب على ذوي الطفلة هيفاء التقدم للقضاء السعودي بتوكيل محامي منتدب من السفارة او من خارجها لكي يتم التقدم امام القضاء الشرعي السعودي واثبات أولا انتساب الطفلة لوالدها ثم إعطاء الطفلة جميع حقوقها المالية من تركة ان وجدت واي حقوق مالية أخرى.
وأوضح حلواني أن الدولة ضامنة وكفيلة لأن يصل حق هذه الطفلة إليها وأن تكون في المستوى المعيشي الكريم الذي يليق بها إذ يعتمد قضاؤنا السعودي في مثل حالة الطفلة الى الشهود العدول والى المستندات الرسمية لإثبات واقعة الزواج أولا ثم انتساب الأبناء لابيهم وايضا في هذا الجانب يلجأ القضاء الى تحليل الحمض النووي والبسمة الوراثية لإثبات انتساب الطفل للاب ثم إلزام الأب بكافة الحقوق الواجبة على الأب تجاه ابنه حال حياته من تحمل نفقة سكن وكسوة وعلاج وحال وفاة الأب.
وأشار حلواني أن القضاء يلزم الورثة بإعطاء هذه الطفلة حقوقها وبأثر رجعي من تركة المتوفى كون جميع الحقوق الوراثية والمالية هي مكفولة للطفلة مجرد تقدمها للقضاء السعودي الشرعي من قبل محامي عنها، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق الطفلة من ناحية انتسابها لذوييها ومن ناحية حقوقها المالية من نفقة وسكنى وعلاج وتعليم وكسوة حال حياة الأب وتركة حال وفاته.
وقال “لا يلزم القضاء الأب بالخيار من إعطاء الطفل الجنسية او لا فهذا ليس حقا له أو خيار انما هو حق الدولة السيادي تجنيس أي شخص بعض النظر عن صفة او جنسية قرابته او ذويه كما يلزم القانون الدولي الدولة التي يلد عليها هذا الطفل بإعطائه اثبات هوية كونه من مواليد هذه الدولة بمثابة تعريف الطفل بموجب شهادة الميلاد وغيرها من مستندات متوفرة مع ذوي الطفل او الطفلة ولكن أيضا لا يلزم هذه الدولة القانون بإعطاء الاقامة الدائمة او الجنسية فيما بعد لهذا المولود فكل دولة لها حقها السيادي الذي يضمن لها شرعيتها ومشروعيته”.
أما ما يتعلق بالقوانين الخاصة التي تسهم في حل مثل هذه القضايا أكد حلواني أن القوانين التي وضعتها الدولة والتي تنظم مسألة الزواج بغير المواطنات لم توضع عبثا، فهي نظمت هذا الأمر تجنبا لمثل هذه الحالات والوقائع، فالدولة وقت المواطن من ان يتسبب في أي أمور تعود عليه بمشاكل قانونية ومطالبات،
وأضاف” إذا كان هذا المواطن الذي خالف أنظمة الدولة وتزوج بدون تصريح زواج هل يأتي الآن يبحث عن مصحح ومعالج لأخطائه ويطلب من الدولة تجنيسه هذا الأمر غير مقبول بتاتا، فالدولة لم تنظم مسألة الزواج بغير المواطنات، إلا لتحد من وقوع مثل هذه المشاكل والتي يكون ضحيتها هم هؤلاء الأطفال مثل هيفاء ومن هم في مثل وضعها والمسؤول الوحيد عن هذا الأمر هو الأب الذي خالف أنظمة الدولة فهو من يتحمل شرعا ونظاما مسؤولية هذا الطفل الذي كان سبب وجوده في الحياة.