شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام ضدهما، وذلك إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في أدوات ومستلزمات السيارات عبر مؤسسته الخاصة.
ونص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص مع استيفاء الزكاة والضرائب بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين، بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة تصفية النشاط والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة، والإبعاد عن البلاد للمتستر عليه وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
ووفقاً للنظام، فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.