الرياض ــ واس
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام ضدهما، إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في المقاولات عبر مؤسسته الخاصة.
وتضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها مليوني ريال وسجن المتستر والمتستر عليه لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المتستر عليه عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وقالت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.وتأكد الوزارة بأنه “لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه،
ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى”. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة،
وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري” ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري والذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.