أرشيف صحيفة البلاد

صدور أحكام بالجملة لصالح متضرري الصندوق العقاري

صندوق التنمية العقاري بالسعودية

جدة ـ البلاد

صدرت أمس الثلاثاء عدد من الأحكام الابتدائية “13_14_15_16_17″ لصالح عدد كبير من متضرري الصندوق العقاري، في دوائر المحاكم الإدارية بـ”الدمام والقصيم وتبوك”.

وقضت هذه الأحكام بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.

وسبق هذه الأحكام الإبتدائية 12 حكماً في عدد من المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، حيث صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر لعدد 60 مستفيداً .

وصدر الحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع أول 1439 أيضاً لـ 60 مستفيداً، فيما صدر الحكم الثالث في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع اول 1439 لـ40 مستفيداً، وصدر الحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع ثاني.

وصدر الحكم الخامس في محكمة الرياض الادارية في تاريخ 3 ربيع ثاني الحالي لـ 70 مواطناً، والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية لـ 70 مواطناً، والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الثاني.

وصدر الحكمان الثامن والتاسع صدر في محكمة الدمام ومحكمة المدينة المنورة الادارية ، في تاريخ 21 ربيع ثاني لـ 130 متضرراً.

وصدر الحكم العاشر في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 24/4/1439 هـ، بينما صدر الحكم “11” بالدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 28 ربيع الآخر 1439هـ لصالح 30 مستفيداً.

وقد صدر الحكم “12” في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1439هـ .

وتنصّ جميع هذه الأحكام على نفس منطوق الحكم الاول بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستندًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435.