أرشيف صحيفة البلاد

ريادة سعودية في محاربة الاتجار بالبشر

كتب: حسام الدين عبد الخالق
ظاهرة الاتجار بالبشر لها أبعادها الإنسانية والأخلاقية والقانونية لأنها تتعلق باستغلال البشر وانتهاك حقوقهم الأساسية والمساس بكرامتهم والإساءة إليهم, والمملكة من أوائل الدول العربية التي حرصت على التصدي لهذه الظاهرة والتكاتف مع دول العالم لوقف نزيف تلك التجارة.
فكانت الرياض سباقة في الانضمام إلى اتفاقية ميثاق الرق الموقّع في جنيف عام 1926، وقامت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بإقرار القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر في قمة المجلس 27 المنعقدة بالرياض، والمشاركة في وضع القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمشاركة في وضع التشريع النموذجي ضد الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال الذي تعده المنظمة الآسيوية – الإفريقية (AALCO )، وإصدار نظام لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الملكي رقم 40 في عام 1430هـ.
وأصدرت المملكة في 2009, قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر، وقررت معاقبة كل من يقوم بالاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال (226 ألف دولار). كما أنشأت المملكةُ لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر في هيئة حقوق الإنسان تشارك فيها الوزارات ذات العلاقة وتختص بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.
وتعاونت المملكة أيضاً مع المجتمع الدولي في حصار تلك التجارة, فشاركت في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة التنمية المنتظمة وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.