الرياض – البلاد
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 10 رمضان 1437هـ ، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المُنّشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً حتى نهاية يوم الخميس 14 ذو الحجة 1437هـ الموافق 15 سبتمبر 2016م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، أن القرار الوزاري رقم 3337 ، ينص على ” أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.
وأضاف الدكتور العويدي أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعــا أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأشــار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، حيث سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع. ودعــا الدكتور العويدي إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911، أو عبر بوابة معاً للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.