أكدت النيابة العامة أن استخدام أو إشهار السلاح الناري؛ بغرض الاعتداء أو حتى التهديد به، يُعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وأشارت إلى أن التوقيف في قضية استخدام السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء
يرجع إلى القرار رقم 2000 وتاريخ 10 / 6 / 1435هـ.