أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر، حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع أجور 3 أشهر متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرّة أخرى في الحالات التي لا يكونون سبباً في حدوثها.
وقال المتحدث الرسمي الوزارة خالد أبا الخيل، إن من ضمن حالات نقل خدمات العمالة عدم استقبال صاحب العمل للعاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة، وعدم استخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.
وأضاف إلى الحالات، قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.
وتابع في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، ووجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً.
وذكر أبا الخيل، من الحالات تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، وبناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.
ونص القرار، على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، بعد الحصول على إشعار (أجير)، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، ويشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة.