جدة- البلاد
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حالياً تشمل كافة أعمار أي فئة مستهدفة حالياً ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص سواء كان سعوديا أو غير سعودي ، أما بعد إنتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه و أفراد أسرته، و بالنسبة للسعوديين تقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية و بشكل مجاني من قبل الدولة رعاها الله و حسب نظام الحكم، أما برامج التأمين الإختيارية فهي لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني و لا يوجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزامي بالنظام.
لافتاً إلى أن الشهر القادم بداية من 1 /7 /2018 سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق”، وأنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم إلا في الحالات التي حددها النظام.
و بين المعارك أن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهر وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة مشيراً إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.
و قال المعارك إن شركات التأمين تقوم بتحديد القسط التأميني بناء على أسس فنية وفقاً للخبير الإكتواري تشمل عدة عوامل مثل التاريخ المرضي و العمر و نسبة المخاطرة و الفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة و يتم إعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم إعتمادها و مراقبتها من قبل وزارة الصحة ، مؤكداً أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الحياد مع شركات التأمين الصحي و مقدمي خدمات الرعاية الصحية مشيراً إلى أن المادة رقم (117) من الفصل الثامن (العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية) باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي نصَّت على أنه: “لا يسمح لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك أو تشغيل مرافق لغرض الرعاية الصحية للمؤمن لهم وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتلاك شركات تأمين صحي”.
وأضاف أن الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من كافة المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات.