وافق مجلس الشورى على إضافة فقرة للمادة ٤٦ من نظام التنفيذ تنص على الحكم بمقابل تنفيذ على المدين المماطل يودع في الخزينة العامة للدولة.
جاء ذلك بعد توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى المجلس بشأن تعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل، بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
وكانت تلك الفقرة شهدت تباينا في وجهات النظر بين أعضاء المجلس واللجنة، بعد أن أيدها البعض فيما ذهب آخرون إلى أن الآليات الحالية كافية لدفع المدين المماطل لسداد ما عليه من مستحقات.
كما قرر المجلس خلال جلسته العادية اليوم الإثنين عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية؛ وتأييد اللجنة الصحية التي درست المشروع في أن نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية المعمول بهما قد حقق ما يهدف له المشروع المقترح.