جدة ــ البلاد
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة الصادر بموجب مرسوم ملكي ، بعد اطلاع المجلس على قرار الشورى، وتوصية اللجنة العامة في مجلس الوزراء.
ووفقاً للجريدة الرسمية، تنص المادة بعد تعديلها، على معاقبة متعمدي إتلاف المرافق العامة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.