حذرت النيابة العامة من تغيير الحقيقة في التقارير الطبية ، أو منح تقرير طبي كاذب، أو الاشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وأوضحت أنه من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
وأشارت النيابة الى المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي تنص على “أن من زور أو منح – بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة المذكورة”.