جدة ــ البلاد
أنهت الهيئة السعودية للمهندسين إعداد اللائحة التنفيذية، لتطبيق النظام الخاص بمزاولة المهن الهندسية، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.
وتنص اللائحة على أن يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة لا تزيد على مليون ريال، لكل من يرتكب أياً من المخلفات التالية:
( مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية، نتج منها الاعتماد المهني أو التراخيص، او استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة هندسية، دون اعتماد مهني أو ترخيص، وانتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيا).
كما نصت على أن يكون هناك لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 3، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة عن تطبيق نظام المهن الهندسية، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (اللوم، الإنذار، إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، شطب الاعتماد المهني، وإلغاء التراخيص).