جدة – البلاد
أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة أن عقوبة عدم تسجيل المنشآت حسب الوقت المحدد، تشمل الغرامة المالية، وإيقاف الخدمات الحكومية.وذكر الحساب، أن عقوبة التهرب الضريبي تشمل غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن 3 أضعاف قيمة السلع أو الخدمات المهربة.
وحول عقوبة إصدار فاتورة ضريبية من قبل منشآت غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، بيّن الحساب أنها 100 ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
من جهة ثانية أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار وجمعية حماية المستهلك لتدقيق الفواتير الضريبية؛ من أجل تنظيم السوق والقضاء على اقتصاد الظل.
وقال مدير إدارة عمليات ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، إن الفواتير الضريبية ستسهم في معرفة أسعار السلع وخدماتها في جميع المراحل، وستضمن عدم التلاعب فيها.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في بداية يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة لتطبيقها.