اقتصاد

الزكاة تدعو المنشآت إلى الالتزام بفاتورة القيمة المضافة

الرياض ــ واس

شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018 .

ودعت الهيئة المستهلكين الى التأكد من ان الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلع او خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، اضافة الى نسبة الضريبة الأساسية 5%، او الضريبة بنسبة 0% في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة 0% .

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة الى اصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع او خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.

ونبهت الهيئة بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي نظام آخر، مؤكدة انه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، فيما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع او الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *