شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تزاول نشاط التجارة في العطور والاكسسوارات وأدوات التجميل بمدينة الرياض وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة مالك المنشأة وثبوت مخالفته لنظام العلامات التجارية بحيازة وعرض كميات من العطور المقلدة لعلامة تجارية مسجلة لدى الوزارة وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية وإيهاماً وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية ، ومصادرة البضاعة المقلدة ،بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المنشأة بحي الديرة في الرياض ، حيث تم ضبط 53 عبوة عطور مقلدة لعلامة تجارية مسجلة لدى الوزارة، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة البضاعة المقلدة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام العلامات التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن نظام العلامات التجارية نص على فرض عقوبة السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.