جدة- البلاد
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المشترك المفقود يعامل معاملة المشترك المتوفى، ويتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، كما يحق لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن وتطبق هذه القواعد أيضاً في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش، إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.
وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أن المشترك الغائب يعامل معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه.
وأفادت أنه يجوز للمؤسسة إجراء الكشف الطبي على المشترك بعد بلوغه سن الستين في حال كان تقاعده بسبب العجز غير المهني، وبعد مرور خمسة أعوام على تخصيص العائد بالنسبة للعجز المهني، وذلك للنظر في مدى استمرار حاجة المستفيد إلى مساعدة الغير، للقيام بأعباء حياته العادية. وقالت: إن الإعانة المقررة لمساعدة الغير تصبح نهائية ببلوغ المشترك سن الخامسة والستين بالنسبة للعجز غير المهني وبمرور 10 سنوات من تاريخ تخصيص العائد بالنسبة إلى العجز المهني.