جدة _ وليد الفهمي
منحت هيئة النقل العام المنشآت التي يحق لها تأجير المركبات سواء شركات والمؤسسات الفردية في تأجير السيارات التأجير بنظام الساعة للشركات ذات الاسطول اكثر من 300 و 3000مركبة على ان لا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (6) ست ساعات فيما منعت المكاتب الأخرى من العمل به ، وفي حالة تأخر وتجاوز المستأجر عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد،
وفي حالة التأخير عن ذلك بما لا يتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة؛ وفي حال تجاوز التأخير مدة (24) أربع وعشرين ساعة على ان يحسب التأخير في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة ويتم حساب ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السيارة -بحد أقصى- أربع ساعات، وفق المعادلة (قيمة التأجير اليومي × عدد ساعات التأخير)/ 24) × 2 = تكلفة قيمة ساعات التأخير.
كما منحت اللائحة والتي تهدف تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار جوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات -وبحسب فئة الترخيص- تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة على ان أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول خلال مدة التعاقد تخوله بقيادة السيارة المستأجرة ولم تسجل له ي قضية جنائية سابقة ، وشهادة تضمن سلامته من الأمراض المعدية، وعدم تعاطي المواد المخدرة الممنوعة. وكانت اللائحة قد حددت نشاط التاجير بـ4 فئات وهي ((أ _ ب _ ج ـ د )) فيما سمحت فقط للشركات او الموسسات ذات الاسطول ذات عدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (3000) ثلاثة آلاف سيارة وأكثر ، من فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة والتعاقد مع وسيط التأجير.