الرياض – واس
اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شمول الأحكام القضائية و قرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها .
وأكّد فضيلة وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري بأن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ والتي جاء فيها بأن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه , مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم . وأضاف أن توجيه معالي الوزير نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء . ولفت فضيلته إلى أن وكالة الحجز والتنفيذ وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير العدل عملت على تقويض كافة العقبات والتغلب عليها وتلافيها في سبيل المضي نحو إنجاز العديد من طلبات التنفيذ للقضايا بانسيابية وبمرونة عالية بناء على آلية مدروسة جرى استحداثها والعمل عليها تأهباً للتدفق المتوقّع لمثل هذه السندات المالية المتعثرة .