دبي ــ وكالات
ألزم مشروع مسودة نظام القيمة المضافة، دول الخليج، استثناء 94 سلعة غذائية ” كحد أقصى” من ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يحق لأي دولة تجاوزه، لكن يتاح تقليص العدد إلى ما دون ذلك.
وذكرت المسودة أنه جرى تحديد فترة ضريبة القيمة المضافة بشهرين شمسيين تبدأ من اليوم الأول في الشهر الأول وتنتهي في اليوم الأخير من الشهر الثاني، ويجوز في بعض الحالات أن تكون فترة الضريبة شهرا واحدا.
وبخصوص المطالبين بالتسجيل في الضريبة، حصرتهم المسودة في الشخص المقيم في السعودية، وكذلك الشخص غير المقيم في السعودية ويقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وجرى تحديد النسبة 5 % على مراحل الإنتاج المتعددة، مع حق استرداد الضرائب على مدخلات الإنتاج من الضرائب التي تم تحصيلها من مخرجات الإنتاج.
وذكرت المسودة أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة وتسديدها لمصلحة الدولة.
وتعكف هيئة الزكاة والدخل على إلزام المحال في السوق المحلية ذات ايرادات الـ375 ألف ريال سنويا، بتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، وذلك بعد إلزام القطاع الخاص بمسك دفاتر محاسبية وتطبيق أنظمة فواتير إلكترونية وتكليف الهيئة بتحديد الفواتير المطلوب التقيد بها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.