محليات

خبير قانوني: من أصلح الضرر قبل تقدير اللجنة لا يتم تعويضه

جدة – وليد الفهمي
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة مؤخراً في تلفيات بالمركبات والمنازل وغيرها تضرر منها عدد من المواطنين والمقيمين.
وأكد الدكتور أحمد الشيخ الخبير القانوني أن الدولة، وفقها الله، كفلت الحق للجميع ومن ذلك المتضررين من الكوارث الطبيعية كما نصت على ذلك في المادة السابعة والعشرون من الباب الخامس الحقوق و الواجبات (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض).
لمن تصرف الإعانة؟
وبين الشيخ أن الإعانة تصرف في حالة وجود ضرر بعد الكوارث الطبيعية وهي كوارث السيول والفيضانات والأمطار والزلازل والبراكين والرياح والأعاصير والصواعق والهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية وأخيراً كوارث الأمراض الوبائية بالحيوانات.
وقال د.الشيخ إن ما تقدمه المملكة للمتضررين يشمل أمرين (وقت الكارثة توفير الطعام – الكساء – المأوى – العلاج حسبما أوضحت به المادة الرابعة 14 من اللائحة التنظيمية ( توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والاسعافات وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث ) واضاف كما في المادة 28 من اللائحة التنظيمية لعمليات الاخلاء والايواء في فقرتيه الثالثة والرابعة وبعد الكارثة إعانة المتضررين بالتعويضات كما تضمنت المادة رقم 14 بفقرتها (ط ) بما نصه( تقدم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الاضرار التي تسببها الكوارث.
وكشف الشيخ أن الجهة المسؤولة التي على المتضرر طلب التعويض منها لجنة التعويضات في حال انعقادها وإمارة المنطقة أو المحافظة والأمانة والبلديات ووزارة المواصلات.
وعن الجهة المسؤولة عن النظر في التعويضات أوضح الشيخ أنها تشكل بأمر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني إذا قرر وجود كارثة والاعلان عنها ويتم إعداد لائحة تنظيمية بالإجراءات المتعلقة بتشكيل لجنة الحصر بالأضرار وتقديرها كما أن اللجنة لابد أن تشكل من مندوب من إمارة المنطقة المتضررة ومندوب من الدفاع المدني ويمكن أن تتعدد اللجان بحسب حجم الكارثة كما في كارثة جدة عام 1432 حيث شكلت أكثر من 65 لجنة لحصر الأضرار مشدداً أنه لابد ان يستعان بأهل الخبرة في المجالات المتعلق بها الضرر.
وأكد الشيخ أنه يتم حصر الأضرار في مدة لا تزيد عن 10 أيام من تاريخ اعلان انتهاء الضرر على ان تعمل هذه اللجان من الساعة 7 صباحا إلى 5 عصرا على أن يتم الإعلان وتنشر وسائل التواصل مع اللجنة ومواقعها للتسهيل على المتضررين كما في الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 23 / 1 /1406 “يقتصر بعد نفاذ هذا النظام عمل لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية على تقدير الأضرار وصرف التعويضات للمستحقين ” مشيرا إلى أن الاضرار تكمن في تضرر كل من العقارات والاستراحات والمزارع المسورة والمحلات والورش والمصانع والمستودعات والسيارات.
وشدد على بقاء مكان الضرر كما هو حتى تتمكن اللجنة من الاطلاع وتقدير مبلغ التعويض ومن قام بإصلاح العين المتضررة قبل تقدير اللجنة فإنه لا يتم تعويضه مستدركاً بقوله :”إن خطوات التقديم لطلب التعويض عن الضرر هي التقدم إلى اللجنة المشكلة لحصر الأضرار مصطحبا ما يثبت الهوية الشخصية وما يثبت ملكيتك لما تضرر لابد من حضور المتضرر أو وكيله كما تقوم اللجنة بتعبئة الاستمارة ومشاهدة العين المتضررة ووصف الضرر وتحديد التقدير المناسب وتستعين اللجنة بأهل الاختصاص من الخبرة في تقدير العقار والمهندسين في تقدير السيارات على ان يتم الرفع بذلك لوزير الداخلية خلال 10 أيام ليتم تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الأضرار مندوب من الداخلية والمالية” .
ونبه الشيخ إلى عدم القيام بأي إجراء أو تصرف دون معرفة صحة هذا الإجراء وعواقبه، وأن لا يتردد في التواصل مع الجهات المختصة للاستفسار مثل: الإمارة والأمانة أو مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية حفظا لحقوقه ولكي يكون تصرفه وفق الأنظمة ولوائحها.
جدير بالذكر ان مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور طلال بن إبراهيم بديوي عقد اجتماعاً مع أعضاء لجان حصر الأضرار التي باشرت عملها انطلاقا من شعبة الدفاع المدني الميدانية بالرحاب بواقع (5) لجان وعضوية (المحافظة-الدفاع المدني-المالية) والتي شكلت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وبدعم ومتابعة معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو حيث جرى خلال الاجتماع ايضاح المهام واللائحة التنظيمية لأعمال الحصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *