اقتصاد الأرشيف

السوق الخليجية المشتركة.. أهداف معلنة.. ووقائع ملموسة تطبيق المساواة التامة لتحقيق المواطنة الاقتصادية

الرياض واس
يعد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي ﻟﻤﺠلس التعاون.
وتأتي السوق الخليجية المشتركة كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير ٢٠٠٣ م إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وقد أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول اﻟﻤﺠلس مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام ٢٠٠١ م كما أقر اﻟﻤﺠلس الأعلى في قمة الدوحة عام ٢٠٠٢ م البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام ٢٠٠٧ م.
وفي شهر ديسمبر ٢٠٠٧ م صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة دول اﻟﻤﺠلس التي عقدت في الدوحة معلنين بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول اﻟﻤﺠلس في جميع اﻟﻤﺠالات الاقتصادية.
وتأتي أهمية السوق الخليجية المشتركة بأنها تركز على المواطنة الخليجية في اﻟﻤﺠال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول اﻟﻤﺠلس الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول
الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع اﻟﻤﺠالات الاقتصادية.
وتشمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار و تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في هذه المسارات فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول اﻟﻤﺠلس على قدم المساواة .
وقد كان أخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول اﻟﻤﺠلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي و إقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع
واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول اﻟﻤﺠلس . ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية اﻟﻤﺨتلفة اﻟﻤﺨتصة بمجالات السوق العشرة .
وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم فإن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى اﻟﻤﺨتصة تتابع التنفيذ السليم وترفع تقارير دورية للمجالس الوزارية وقادة دول اﻟﻤﺠلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.
كما أن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول اﻟﻤﺠلس والذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات فالاتحاد الجمركي يعني بشكل رئيسي بتسهيل تنقل السلع بين دول اﻟﻤﺠلس وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي في حين تعنى السوق الخليجية المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات والاستثمار وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ويعد نجاح الاتحاد الجمركي عاملا معززا للسوق الخليجية المشتركة حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع خاصة تلك التي تعمل في اﻟﻤﺠال الصناعي والتجاري ، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول اﻟﻤﺠلس مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم.
وعلى الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أن الاتحاد الجمركي لدول اﻟﻤﺠلس قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري يبن دول اﻟﻤﺠلس حيث زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من ٢٠ ٪ سنويا منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير ٢٠٠٣ م ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول اﻟﻤﺠلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي كما يتم العمل على تذليل ما تبقى من معوقات في التبادل التجاري بين دول اﻟﻤﺠلس وذلك باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وهي (الوكالات و الحماية الجمركية لبعض السلع و آلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية) حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول اﻟﻤﺠلس في قمتهم الأخيرة في الدوحة بإزالة كافة العقبات والمعوقات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي.
ولا تتطلب السوق الخليجية المشتركة لتحقيق مبدأ السوق الذي يقوم على المساواة في المعاملة بين مواطني دول اﻟﻤﺠلس في اﻟﻤﺠال الاقتصادي في ظل تفاوت القوانين بين دول اﻟﻤﺠلس في بعض اﻟﻤﺠالات تماثل القوانين في دول اﻟﻤﺠلس ، إذ إن ما تنص عليه
قواعد السوق المشتركة هو منح المعاملة الوطنية لجميع دول اﻟﻤﺠلس ، أي معاملة مواطني دول اﻟﻤﺠلس نفس معاملة مواطني الدولة مقر النشاط بمعنى أن النظم والقوانين التي تطبقها كل دولة على مواطنيها تنطبق على مواطني دول اﻟﻤﺠلس ، ولا تتطلب أن تكون القوانين نفسها متماثلة بين دول اﻟﻤﺠلس وذلك استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول اﻟﻤﺠلس في تحقيق المواطنة الخليجية إضافة إلى تعزيز اقتصاديات دول اﻟﻤﺠلس في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وقد أدركت دول اﻟﻤﺠلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة كما حرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها وبناء المؤسسات القادرة على ذلك.
وبهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة اتفقت دول اﻟﻤﺠلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول اﻟﻤﺠلس وفق خطوات متدرجة حيث تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام ١٩٨٣ ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير ٢٠٠٣ م ثم السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر ٢٠٠٧ م.
كما أن هناك عدة خطوات تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية شملت عدة موضوعات وهي:
أولا: الإقامة.
يتمتع مواطنو دول اﻟﻤﺠلس بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول اﻟﻤﺠلس ويتم التنقل بين دول اﻟﻤﺠلس بالبطاقة المدنية.
و يجري العمل حالياً على استكمال دراسة توحيد جواز السفر لمواطني دول اﻟﻤﺠلس وتوحيد المعلومات الأساسية التي تتضمنها البطاقة المدنية وتطوير بطاقة ذكية موحدة يمكن استخدامها كبطاقة مدنية للتنقل ولتحقيق أهداف أخرى.
وفيما يخص \"تنقل غير المواطنين\" بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاتحاد الجمركي لدول اﻟﻤﺠلس وجه اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورتيه ٢٣ و ٢٤ قراره عن السوق الخليجية المشتركة بتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين مثل المستثمرين الأجانب وكبار المديرين ومسئولي التسويق وسائقي الشاحنات وتوحيد إجراءات التأشيرات السياحية.
ثانياً: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية
ويندرج ضمنها:
ثالثا: المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي.
حيث قرر اﻟﻤﺠلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين \"الدوحة ٢٠٠٢ م\" أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول اﻟﻤﺠلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك واتخذت دول اﻟﻤﺠلس الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وقد اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برامج عمل خاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول اﻟﻤﺠلس في القطاع الأهلي ويقوم المكتب التنفيذي ﻟﻤﺠلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول اﻟﻤﺠلس بمتابعة تنفيذ هذه البرامج مع الدول الأعضاء.
ب \"المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي.
وقد صدر قرار اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين \"المنامة ٢٠٠٠ م\" بالموافقة على معاملة مواطني دول اﻟﻤﺠلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
كما صدر قرار اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين \"الدوحة ٢٠٠٢ م\" بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول اﻟﻤﺠلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية.
ثالثا: التأمين الاجتماعي والتقاعد
رابعا:خطوات التي تم اتخاذها كذلك لتحقيق المواطنة الاقتصادية قرر اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين \"الدوحة ٢٠٠٢ م \"أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول اﻟﻤﺠلس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك.
كما أقر اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين \"المنامة ٢٠٠٤ م \"الآلية التي اقترحتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والستين في \"مايو ٢٠٠٤ م \"لمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول اﻟﻤﺠلس لمواطنيها العاملين خارجها
في دول اﻟﻤﺠلس الأخرى في القطاعين العام والخاص.
رابعا: ممارسة الحرف والمهن .
وفيما يتعلق بالحرف قرر اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الرابعة \"نوفمبر ١٩٨٣ م \"السماح للحرفيين من مواطني دول اﻟﻤﺠلس بممارسة حرفهم في أي من الدول الأعضاء دون أي استثناء اعتباراً من أول مارس ١٩٨٤ م.
وأما ما يتعلق بالمهن فقد صدر قرار اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين \"ديسمبر ٢٠٠٠ م \"بالسماح لمواطني دول اﻟﻤﺠلس بممارسة جميع المهن \"ماعدا ما يندرج منها تحت قائمة الأنشطة الاقتصادية المستثناة\".
مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
١ – ممارسة الأنشطة الاقتصادية .
أ \"لقد كان المتبع أن يضاف بين سنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به إلى أن صدر قرار اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين \"ديسمبر ٢٠٠٠ م \"بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دور تحديد باستثناء قائمة محددة
من الأنشطة والمهن وعددها سبعة عشر نشاطاً التي قصر ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة ولكنه أيضاً ربط ذلك بالضوابط التي أقرها اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الثامنة.
ب \"قرر اﻟﻤﺠلس الأعلى ﻟﻤﺠلس التعاون في دورته الثامنة والعشرين \"ديسمبر ٢٠٠٧ م \"إلغاء الضوابط والقيود التمييزية في المعاملة الوطنية لمواطني دول اﻟﻤﺠلس عند ممارستهم للأنشطة الاقتصادية والمهن بدول اﻟﻤﺠلس وقد بلغ إجمالي التراخيص الممنوحة
لمواطني دول اﻟﻤﺠلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف الدول الأعضاء من غير دولهم حتى عام ٢٠٠٥ م \" ١٤٦٥٥ \"ترخيصا .
٢ – ممارسة النشاط التجاري.
أ – تجارة التجزئة.
قرر اﻟﻤﺠلس الأعلى في الدورة السابعة \"نوفمبر ١٩٨٦ م \"السماح لمواطني دول اﻟﻤﺠلس بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً للقواعد المقرة اعتباراً من أول مارس ١٩٨٧ م وتم تعديل هذه القواعد في الدورة الثالثة والعشرين
\"ديسمبر ١٩٩٢ م \"ثم في الدورة الحادية والعشرين \"ديسمبر ٢٠٠٠ م \"ثم الدورة الثامنة والعشرين \"ديسمبر ٢٠٠٧ م \"بإلغاء شرط الإقامة ونسبة المشاركة الوطنية والاقتصار على نشاط وفرع واحد.
ب – تجارة الجملة.
قرر اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته السابعة \"نوفمبر ١٩٨٦ م \"السماح لمواطني دول اﻟﻤﺠلس بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدول وفقا للضوابط المقرة اعتبارا من أول مارس ١٩٩٠ م وقرر اﻟﻤﺠلس في دورته الخامسة عشرة \"ديسمبر ١٩٩٤ م \"تعديل تلك الضوابط التي من أهمها ممارسة الشخص الطبيعي للنشاط التجاري بنفسه والإقامة في الدولة مقر النشاط.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي التجارة البينية لدول اﻟﻤﺠلس مجتمعة \"صادرات وواردات \"قد بلغت في عام ٢٠٠٥ م \" ٣٣٩٤٤ \"مليون دولار .
سادساً \"تملك العقار .
ولقد مر السماح بتملك العقار في دول مجلس التعاون بخطوات عديدة حيث نصت المادة \" ٨ \"من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة \" ١٩٨١ م \"على السماح بتملك العقار كما نصت مثلها المادة \" ٣ \"من الاتفاقية الاقتصادية \" ٢٠٠١ م \"على المساواة في المعاملة بين مواطني دول اﻟﻤﺠلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى \"ديسمبر ٢٠٠٢ م \"خاليا من معظم تلك القيود وقد بلغ إجمالي عدد مواطني دول اﻟﻤﺠلس المتملكين للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون من غير دولهم حتى عام ٢٠٠٦ م \" ٣٣١٤٦ \"مواطنا .
سابعاً \"تنقل رؤوس الأموال.
وباعتبار انه ليست هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول اﻟﻤﺠلس لم تتناول قرارات اﻟﻤﺠلس الأعلى هذا الموضوع بالتفصيل حيث أن هناك حركة متنامية لرؤوس الأموال بين دول اﻟﻤﺠلس وقد وصل عدد القروض الممنوحة لمواطني دول اﻟﻤﺠلس من غير دولهم من الدول الأعضاء لإقامة مشاريع صناعية فيها حتى عام ٢٠٠٦ م ٨٤ قرضا بقيمة ٨٢٢ مليون دولار كما بلغ عدد فروع البنوك الخليجية العاملة بدول اﻟﻤﺠلس حتى عام ٢٠٠٦ م ١٦ فرعا.
ثامناً \"المعاملة الضريبية\"
ووفقا لقرار اﻟﻤﺠلس الأعلى في الدورة التاسعة \"ديسمبر ١٩٨٨ م\" تمت مساواة مواطني دول اﻟﻤﺠلس في المعاملة الضريبية بمواطني الدولة نفسها عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف فقد نص القرار على مساواة مواطني دول اﻟﻤﺠلس اعتباراً من اليوم الأول من مارس ١٩٨٩ م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها بما في ذلك الحرف والمهن وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات اﻟﻤﺠلس الأعلى وقد أصدرت جميع الدول الأعضاء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار.
تاسعاً \"تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
١ صدر قرار اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين \"ديسمبر ٢٠٠٢ م\" بالنص على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول اﻟﻤﺠلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام –
٢٠٠٣ م.
٢ – بنهاية عام ٢٠٠٥ م كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول اﻟﻤﺠلس في هذا اﻟﻤﺠال ضمن ضوابط محددة في بعض الحالات.
وقد بلغ عدد الشركات الخليجية المساهمة في دول اﻟﻤﺠلس حتى عام ٢٠٠٦ م ٦٠٨ شركات يصل إجمالي رؤوس أموالها إلى ٧٨٥٦٧ مليون دولار.
عاشراً \"التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
أ – التعليم العام
وقد أقر اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته السادسة \"ديسمبر ١٩٨٥ م معاملة كل طلاب دول اﻟﻤﺠلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة وقد أصدرت جميع دول اﻟﻤﺠلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار كما أقر معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول اﻟﻤﺠلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول اﻟﻤﺠلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها ولا تتطلب التصديق من السفارات والملحقيات الثقافية ووزارات الخارجية.
ب – التعليم العالي
فقد قرر اﻟﻤﺠلس الأعلى في دورته الثامنة \"ديسمبر ١٩٨٧ م \"الموافقة على مساواة طلاب دول اﻟﻤﺠلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل يعامل أبناء دول مجلس التعاون بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي معاملة أبناء الدولة في مقر الدراسة فيما يتعلق بالدراسة ومتطلباتها من رسوم ومكافآت وسكن وعلاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *