المدينة المنورة – البلاد
يعاني عدد من المواطنين في المدينة المنورة من طول المدة التي قضوها لإفراغ أراضيهم التي خصصتها امانة منطقة المدينة المنورة لهم ووقفت الاجراءات الروتينية دون استكمال الافراغ والحصول على رخص البناء. فقد وقفت كتابة العدل الاولى بالمدينة المنورة عن إفراغ هذه الاراضي وهي عبارة عن زوائد تنظيمية ومستندة إلى الأمر السامي الصادر في 1 / 9 / 1428هـ القاضي بأن كافة الأراضي داخل حدود الحرمين تكون وقفاً على المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وقد اوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية ان ما تم إيقافه هو بيع احد المواطنين “تحتفظ الجريدة باسمه” بيعه الزائدة التنظيمية المجاورة لعقاره وتفويض “المواطن الذي تحتفظ الجريدة باسمه” عن أرضه التي تم نزعها من قبل الامانة لصالح تحويل مصارف مجاري السيول بالاضافة الى بيع “تحتفظ الجريدة باسمه” الزائدة التنظيمية المحاورة لعقاره وايضا زائدة تنظيمية لشركة عبداللطيف جميل.
وقد جرت عدة مكاتبات في هذا الشأن بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية حتى عام 1433هـ وبالعرض على المقام السامي صدر الأمر بتاريخ 8 / 3 / 1433هـ باستثناء ما تم ايقافه من الامر رقم 3926 1 / 2 في 1 / 9 / 1428هـ والمشار إليه اعلاه بان تكون كافة الاراضي داخل حدود الحرمين وقفاً على المسجد الحرام والمسجد النبوي ووجه الأمر السامي باستكمال الاجراءات لافراغ القطع لمن تم تخصيصها لهم.
الأمر السامي الأول:
حدد الأمر السامي الموجه لمعالي وزير العدل بانه انطلاقاً من المبادئ الشرعية والنظامية التي تقضي بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة وحرصا منا على ان يكون للحرمين الشريفين أكبر قدر من الأوقاف – لتكون – بإذن الله ريعاً مستمراً على احتياجاتهما ومشاريعهما ولأهمية الوقوف في الاسلام ، وهو من يعظم قدراً وأجراً بحسب مصدقه وازدياد نفعه، ومن وصفه لنبينا صلى الله عليه وسلم بالمال الرابح وايماناً منا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة اراضيها التي اصبحت عرضة للاستنزاف بادعاءات لا سند لها من الصحة لاسيما بعد ان استقرت أيدي الناس على أملاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية خاصة في هذه الأماكن المباركة التي تتوافر الدواعي الملحة لتوثيق ملكيتها أولا بأول لا أن تتأخر في ذلك مدداً طويلة مما جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوي الملكية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال الأمر الذي اشغل الجهات القضائية والأجهزة التنفيذية بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى اهدار الوقت واضاعة الجهود والاصغاء لتلك الممارسات التي اعتادها مدعو التملك طمعاً منهم في قبولها وتبرير ادعاءاتها. لذلك نرغب إليكم عدم النظر في أي من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين أياً كان موقع الطلب بما في ذلك سفوح الجبال وعدم سماع أي دعوى ترفع ضد امانة العاصمة المقدسة او امانة المدينة المنورة فيما ازالته لجنة مراقبة الاراضي وازالة التعديات من اعتداءات وعدم سماع أي دعوى بالملكية في هذه الاماكن ما لم تستند على صك شرعي مستكمل للاجراءات.
رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية:
رفع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية خطاباً الى صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالاشارة الى برقيتي سموه في 8 / 3 / 1431هـ و9 / 11 / 1430هـ وما ذكرته وزارة العدل في خطابها في 18 / 9 / 1430هـ المشار فيه الى المعاملات الواردة من فضيلة رئيس كتابة العدل الاولى بالمدينة المنورة والخاص بتنظيم عقار س . س وتعويض ق . ص والزائد التنظيمية لشركة عبداللطيف جميل.
وجاء في الخطاب انه سبق الرفع للمقام السامي في 23 / 2 / 1431هـ بمرئيات اللجنة المشكلة من أمانتي العاصمة المقدسة ومنظمة المدينة المنورة ووكالة الوزارة للاراضي والمساحة ووزارة العدل حيال امتناع كتابة العدل في مكة المكرمة والمدينة المنورة من اصدار صكوك للأراضي الممنوحة للسكن الواقعة ضمن المخططات المعتمدة قبل صدور الامر السامي وكذلك زوائد المنح والتنظيم والتخطيط الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين.
بناء على الأمر السامي بتاريخ 1 / 9 / 1428هـ ورأت اللجنة ان المخططات التي تقع داخل الحدود الشرعية للحرمين الشريفين والمعتدة من صاحب الصلاحية لغرض تخصيصها منحاً للمواطنين او للخدمات والمرافق العامة وكذلك زائد المنح وزوائد التخطيط والتنظيم التي لا يمكن البناء عليها بشكل منفرد والمناطق العشوائية التي لا يشملها الامر السامي وقد تم الرفع للمقام السامي بخطاب الوزارة المشار اليه بطلب التوجيه حيال ذلك.
قرار المقام السامي:
جاء القرار السامي الموجه لمعالي وزير العدل ونسخه لوزارة الشؤون البلدية والقروية انه وبالاشارة الى خطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 17 / 3 / 1432 وخطاب وزير العدل في 18 / 9 / 1430هـ بشأن توقف كتابة العدل الاولى عن الافراغ لعدد من المواطنين الذين خصصت لهم امانة منطقة المدينة المنورة هناك استناداً الى الامر رقم 130926 / 2 في 1 / 9 / 1428هـ وما أوضحته وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن ما تم ايقافه ، جاء القرار بانه لا مانع من ذلك استثناء من الأمر رقم 1230926 /2 قس 1 / 9 / 1428هـ واستكمال الاجراءات اللازمة لافراغها لمن تم تخصيصها لهم .. وجه الامر السامي باكمال ما يلزم بموجبه.
وكالة الوزارة للاراضي والمساحة
بعثت وكالة الاراضي والمساحة نسخة من الامر السامي البرقي في 7 / 3 / 1433هـ بشأن توقف كتابة العدل الاولى بالمدينة المنورة عن الافراغ لعدد من المواطنين الذين خصصت لهم امانة منطقة المدينة المنورة اراضي هناك وذلك استناداً الى الامر السامي رقم 13926 / 2 في 1 / 9 / 1428هـ القاضي بان كافة الاراضي داخل حدود الحرمين تكون وقفاً على المسجد الحرام والمسجد النبوي .. وما تم ايضاحه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية من ان ما تم ايقافه هو :
1 – بيع س . س الزائدة التنظيمية المجاورة للقارة ومساحتها ثلاثمائة وواحد واربعون متراً مربعا.
2 – تعويض ف . ص عن ارضه التي تم نزعها من قبل الامانة لصالح تحويل مصارف مجاري السيول بقطعة الارض رقم (67 / ك) الواقعة في مخطط شوران ومساحتها الف ومائة وثلاثة وثمانون متراً مربعاً.
3 – بيع شركة عبداللطيف جميل التنظيمية المجاورة لعقارها ومساحتها مئتان وواحد وعشرون متراً مربعاً تقريباً ومقايضتها عن اجزاء مختزلة مساحتها سبعة وستون متراً مربعا تقريباً.
4 – بيع ط . م الزائدة التنظيمية المجاورة لعقاره ومساحتها مائة وخمسة واربعون متراُ مربعاً تقريباً.
وحيث ان تلك الزوائد وقطعة الارض المشار اليها قد تم التصرف بها من قبل الامانة واحيلت اوراقها الى كتابة العدل لافراغها لهم، وقد مضى الامر السامي الكريم بأنه لا مانه من ذلك استثناء من الامر السامي بتاريخ 1 / 9 / 1428هـ المشار اليه واستكمال الاجراءات اللازمة لافراغها لمن تم تخصيصها لهم.
ورغم التوجيه لاسامي الصريح والمكاتبات التي تناولت هذه القضية الا ان المواطن ط . م وغيره مازالوا ينتظرون التنفيذ حتى هذه اللحظة ملتمسين من المقام السامي الكريم إنهاء معاناتهم حتى يتسنى لهم استخراج رخص البناء بما يحقق المصلحة العامة ومتطلبات التوسع العمراني المطلوب..
وقال ط . م : امتلك ارضين بصكوك شرعية قديمة مستكملة الاجراءات النظامية جزء منها خططته امانة المدينة المنورة الى مربعات والجزء الآخر لم يخطط الواقع على طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ويوجد بين الارضين شارع صفير ملغي (استطراق بعرض 2م) ولا يستعمل وقامت الامانة بتخطيط الارض الاخرى مما استوجب ضم هذا الاستطراق لتكملة المربعات وعلى ضوء ذلك تم تقدير مساحة هذا الاستطراق كما نزعت جزءاً بسيطاُ من ارضي وتمت عملية التقدير من قبل لجنة التقدير المؤلفة من مندوب عن كل من (الامارة ، المحكمة الشرعية ، الأمانة ، المالية – اثنان من أرباب الخبرة) وقد دفعت للامانة شيك بمبلغ سبعمائة ألف ريال.
وقامت الأمانة برفع كامل المعامله لكاتب عدل المدينة المنورة بتاريخ 27 / 9 / 1439هـ لتثبت ذلك في الصكوك حسب النظام السابق المعمول به الا أن كتابة العدل لم تتخذ عليها أي اجراء بحجة أن الأمر السامي يدعو لذلك لديهم مدة طويلة”.
واضاف ط . م : “قمت بالكتابة لمعالي وزير العدل السابق معالي الدكتور عبدالله محمد ابراهيم آل شيخ موضحاً ما قامت به الامانة لا يتعارض مع الأمر السامي واقترحت بأن يتم فتح حساب لدى مؤسسة النقد بالمدينة المنورة باسم وقف الحرم النبوي بدلا من دفع المبلغ للامانة وعلى ضوء ذلك طلب معاليه من كتابة عدل المدينة المنورة رفع معاملتي وجميع المعاملات الاخرى المشابهة لها الى مقام الوزارة وبقيت لديهم مدة طويلة . كما قمت بالكتابة لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم ذكرت فيه بما رفعته لمعالي وزير العدل السابق وعلى ضوء ذلك أمر معاليه بتشكيل لجنة لدراسة هذا الوضع (حسب افادة القسم المختص بالوزارة) وعلى ما يبدو ان اللجنة لم تحل هذا المشكل مما دعى وزارة العدل رفع هذا الموضوع للمقام السامي بتاريخ 7 / 9 / 1430هـ وجاء الأمر الكريم بالاستثناء.وحتى الآن رغم كل هذه المعاناة لم يتم انهاء هذا الموضوع المحق لأهله اصحاب تلك الزوائد المعلومة واملنا في خادم الحرمين الشريفين كبير وكبير جداً.